العيني
41
البناية شرح الهداية
سلم العبد المدفوع إلى المرتهن بماله . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يصير رهنا بمائة ، له : أن يد الراهن يد استيفاء وقد تقرر بالهلاك ، إلا أنه أخلف بدلا بقدر العشر فبقي الدين بقدره . ولأصحابنا على زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن العبد الثاني قائم مقام الأول لحما ودما . ولو كان الأول قائما وانتقص السعر لا يسقط شيء من الدين عندنا لما ذكرنا ، فكذلك إذا قام المدفوع مكانه . ولمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الخيار : أن المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخير الراهن كالمبيع إذا قتل قبل القبض ، والمغصوب إذا قتل في يد الغاصب يخير المشتري والمغصوب منه ، كذا هذا . ولهما : أن التغير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما كما ذكرناه مع زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ،